خدمات طلابية

فهرس المقال

أولا :ضوابط وقف القيد

(1) الطلاب المتحفظ عليهم سياسياً:
يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المحفظ عليهم سياسياً حتى يتم الإفراج عنهم.
(2) الطلاب المرضي بأمراض نفسية وعصبية مزمنة:
يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المرضي بأمراض نفسية وعصبية مزمنة حتي يتم شفائهم علي أن يقدموا طلب وقف القيد في الموعد المحدد أو المرض الطويل الذي يستلزم علاجاً لمدة عام دراسي أو أكثر.
(3) التجنيد:
يجوز وقف القيد بالنسبة للمجندين حتي إنهاء مدة التجنيد علي أن يقدم طلب وقف القيد في موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام مصحوباً بالمستندات (الاستدعاء للخدمة والاحتياطي للقوات المسلحة).
(4) الحالات الأخرى من غير المحددين في البندين الأول والثاني:
• رعاية طفل : ثلاث مرات وقف قيد.
• رعاية الوالدين: ثلاث مرات وقف قيد.
• مرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج.
• وقف القيد للسفر للعمل بالخارج.
• يتعين تقديم طلب وقف القيد في بداية العام الدراسي وكحد أقصى 31/12 من كل عام وإلا رفض التقديم بعد الموعد المحدد من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعـة.


ثانياً: الاعتذار عن عدم دخول الامتحان:
1- النسب المقررة للحضور :
- تنص اللائحة الداخلية للكلية على أن تعقد الامتحانات لمرحلة البكالوريوس للمقررات التي درسها الطالب في فرقته ويشترط لدخول الطالب الامتحان
لأي مقرر أن يكون مستوفيا لنسبة حضور لا تقل عن 75 % من
عدد ساعات المحاضرات والدروس التطبيقية , ولمجلس الكلية بناءا
على طلب مجالس الأقسام العلمية أن يحرم الطالب من التقدم للامتحان
في المقررات التي لم يستوف فيها نسبة الحضور, أو إذا كانت متابعته لأعمال السنة غير مرضية , وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً
في المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها ما لم يكن غيابه بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فيعيد الامتحان في المقررات التي حرم منها ويحتفظ بتقديره فيها .
- إذا رسب الطالب في التدريب الميداني في أي من الفرقتين الثالثة أو الرابعة يبقى للإعادة ويؤدي الامتحان في التدريب الميداني فقط وما رسب فيه من مقررات أخرى .
- يعتبر الطالب الغائب في الامتحان التحريري لإحدى المقررات راسباً في
هذا المقرر , ويحتفظ الطالب بتقديره في هذا المقرر إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية


 .2- فرص التقدم للامتحان :
- تنص اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات ( مادة 80 ) على انه لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية .
- كما يجوز لمجلس الكلية - علاوة على ما تقدم - الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضافتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج , وبالنسبة إلى الكليات التي تكون مدة الدراسة بها خمسة سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التي بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية , وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية , وذلك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من فرق سابقة رخص له في الامتحان حتى يتم نجاحه .

الفرقة عدد الفرص عدد الفرص من الخارج
الأولى فرصتان ــــــــــ
الثانية فرصتان فرصة واحدة
الثالثة فرصتان فرصتان


الرابعة

فرصتان فرصتان
اقل من نصف عدد المواد يرخص للطالب بالامتحان من الخارج حتى يتم نجاحه

3- الاعتذار عن عدم دخول الامتحان :
أ‌. الأعذار المرضية :
1. يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة , ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى الطلبة في الحالات التي تحتاج إلى استشارة .
- وبالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارهم
عميد الكلية.
- وتعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة , ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وان يكون موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه .
- كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد .
- ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.
2. يقدم طلب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه , ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ , ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول , ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هذين الطريقين .
3. تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب , بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية , كما تخطر في اليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك .
4. يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة , ولجان النظام , والمراقبة , والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف .
5. إذا كان المرض أثناء الامتحان , يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .
6. إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلى اقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فورا بذلك مع شهادة بإسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه , وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلى اللجنة للنظر في الحالة المرضية .
7. لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد .
8. لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية .
9. يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية .
10. لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسة , تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .

ب‌. الأعذار الاجتماعية :
- يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحا لهذا العذر مصحوبا بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه , ولا يعتد في ذلك بأي أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية .


4- أحكام عامة :
يكون تقدير الأسباب التي تدعو إلى وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة كل في حدود اختصاصه , بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حده .

ثالثا : بطاقة التأمين الصحي
لكل طالب الحق في الحصول علي بطاقة التأمين الصحي من إدارة شئون الطلاب بالكلية وبناءً علي هذه البطاقة يمكن أن يعالج الطالب مجاناً بمستشفي الطلبه بالجامعة ومقرها مجمع الخدمات الطلابية أمام كلية التربية.
كيفية الحصول علي بطاقة التأمين الصحي:
(1) التقدم إلي إدارة شئون الطلاب بالكلية وتسليم صورة شخصية للطالب.
(2) تسديد إيصال الخزينة بمبلغ جنيه وأربعون قرشاً ( تدفع مرة واحدة).
(3) يتسلم الطالب البطاقة الصحية من موظف الفرقة المختص بإدارة شئون الطلاب.

رابعا : مكافأت التفوق

وتجدد المكافأة كلما توفر شرطها وفقاً لما هو موضح أعلاه ويكون صرف المكافأة علي أقساط شهرية خلال العام الدراسي (من شهر أكتوبر حتي شهر مايو).

خامسا: إجراءات إعادة رصد درجات الطلاب بعد إعلان النتائج:
الإجراءات التي تتبع لمراجعة رصد درجات الطلاب بعد إعلان النتائج:
o يقوم الطالب بالتقدم لقسم شئون الطلاب بملء نموذج طلب مراجعة رصد الدرجات المعد من قبل إدارة الكلية لهذا الغرض باسم السيد الأستاذ الدكتور/عميد الكلية .
o يتم عرض هذه الطلبات علي أ.د/ عميد الكلية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.
o يقوم السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية (رئيس عام الإمتحانات) أو ما ينوب عنه (أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب) بإحالة هذه الطلبات الي السادة رؤساء الكنترولات المختصة والمعنية.
o يقوم السادة رؤساء وأعضاء الكنترولات المختصة بالنظر في الطلبات المقدمة وفحص كراسات الإجابة والتأكد من صحة تصحيح جميع الأجزاء الواردة بها وصحة تجميع هذه الأجزاء الفرعية للإجابة علي السؤال والمجموع الكلي لإجابة الأسئلة بجزئياتها ورصدها في المكان المختص للورقة (الغلاف) والتأكد من صحة توقيع السادة الأساتذة المصححين والتأكد من مطابقة وجمع درجات الشفوي والعملي.
o يقوم أ.د./رئيس الكنترول بملء طلبات مراجعة رصد الدرجات المقدمة إليه (بالجزء المخصص لنتيجة المراجعة) لبيان مطابقة النتيجة من عدمه ثم توقيع رئيس الكنترول علي هذا الطلب.
o يتم إفادة الطالب بنتيجة الإلتماس خلال أسبوعين من تقديم طلب الإلتماس.
في حالة وجود حالات:
(أ) مطابقة: يوقع أ.د/ رئيس الكنترول المختص بصحة النتيجة المعلنة كما هي مدونة بالكشوف المختصة مع الكشوف المعلنة للطلاب بقسم شئون الطلاب.
(ب) غير مطابقة: يتم العرض علي أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ثم علي أ.د/ عميد الكلية وبعد الموافقة يتم تصحيح النتيجة في الكشوف المعلنة وإخطار الطالب بنتيجة الالتماس.

سادسا : نظام مسائلة الطلاب
الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية الإمتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
يعتبر مخالفة تأديته كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلي الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخري التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام الإمتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في إمتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجامعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص ثابت من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الإشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.
• كما أن كل طالب يرتكب غشاً في إمتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الإمتحان ويحرم من دخول الإمتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الإمتحان ويحال إلي مجلس التأديب.
• أما في الأحوال الأخري فيبطل الإمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش والعقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهةً أو كتابةً.
2- الإنذار
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الإمتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء إمتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الإمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسي أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة لا تزيد عن فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخري.
• ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحان في جامعات جمهورية مصر العربية.
• ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
• ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار.

والهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
• الأساتذة والأساتذة المساعدين ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
• عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماني الأولي المبينة في المادة السابقة. وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة، علي أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة علي مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة، وعلي رئيس الجامعة بالنسبة إلي غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
• رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلي مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتي اليوم المحدد لمحاكمته.
سابعا: صندوق التكافل الإجتماعي*
1- تقدم إدارة رعاية الطلاب بالكلية إعانات للطلبة ذو الدخل المحدود و تقدم الإعانات في صورة متعددة
2- إعانات مالية لتخفيض المصروفات الدراسية .
3-شراء الكتب الدراسية .
4- علاج أو أجهزة تعويضية
5-شراء نظارات طبية أو ملابس .
6- المساهمة في يوم المدينة الجامعية .



*كيفية عمل بحث إجتماعي*
1- يسحب الطالب إستمارة بحث إجتماعي من إدارة رعاية الطلاب بالكلية .
2- يتم ملئ بيانات الإستمارة بمعرفة الطالب ثم إعتمادها من إدارة شئون الطلاب ثم وحدة الشئون الإجتماعية التابع لها الطالب .
3- يرفق مع البحث ( صورة بطاقة ولي الأمر– مفردات مرتب الوالد " إذا كان الوالد موظف " – بيان بالحيازة الزراعية " إذا كان الوالد من مواطني الريف " – بيان بمعاش الوالد " إذا كان الوالد بالمعاش أو متوفياً "
4- يرفق المستندات ذات الصلة التي من أجلها عمل البحث ( علاج – كتب دراسية – عمليات جراحية – أجهزة تعويضية – دفع رسوم مدينة جامعية – عمل نظارة طبية ...... )
5- يسلم البحث للسيد مسئول الفرقة بإدارة رعاية الطلاب .
6- تعرض الأبحاث مجمعة على اللجان المشكلة لكل فرقة دراسية على حده .
7- إعلان كشف بأسماء الطلاب المستفيدون لمتابعة الطلاب لموقفهم .

ثامنا- الوجبة الساخنة*
- تقدم للطلاب المغتربين بأجر رمزي " 3ج للوجبة " بشرط :
1- أن يكون الطالب مغترباً و غير مقيم بالمنصورة . 2- ألا يكون مقيماً بالمدينة الجامعية .
3- إذا انطبقت الشروط السابقة يمكن للطالب التقدم إلى إدارة رعاية الطلاب بالكلية و معه البطاقة الشخصية أو
كارنيه الكلية للحصول على بون التغذية .

تاسعا: شكاوي الطلاب :

صندوق الشكاوى والمقترحات


أماكن تواجد الصندوق :
- صندوق بمقر كلية رياض الأطفال بالمبنى الرئيسي للكلية .
- صندوق بكلية التربية – جامعة المنصورة داخل مدرج ( 10 ) .
آلية متابعة المقترحات والشكاوي للطالبات :
- تقوم اللجنة المختصة والمعتمدة من مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية بفحص ومتابعة المقترحات والشكاوي .. برئاسة أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .
- مواعيد فتح الصندوق ( يوم السبت من كل أسبوع ) .
- ضرورة كتابة بيانات مقدمي الشكوى أو المقترح كاملة شاملة (الاسم , الفرقة ) مع إعطاء الحماية الكافية للطالبة .
- تعتمد هذه الآلية وتعلن من خلال موقع الكلية على شبكة المعلومات بجامعة المنصورة , وأيضا منتدى الكلية .

·  الرسائل العلمية المسجلة.

·  المقررات الدراسية.

·  نتائج الطلاب.

·  نتائج الخرجين.

·  أوراق التسجيل.

·  اللجان العلمية الدائمة.

Zoom Kobe Elite HighBest Sneakers | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG

مواقع ذات صلة

خريطة الوصول

بيانات الاتصال

شارع كليةا لآداب القديمة - المنصورة - محافظة الدقهلية

 2208036 050

  kinddean@mans.edu.eg

عدد الزيارات
1403113

زيارات اليوم

110