خدمات طلابية - خدمات طلابية
فهرس المقال
.2- فرص التقدم للامتحان :
- تنص اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات ( مادة 80 ) على انه لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية .
- كما يجوز لمجلس الكلية - علاوة على ما تقدم - الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضافتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج , وبالنسبة إلى الكليات التي تكون مدة الدراسة بها خمسة سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التي بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية , وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية , وذلك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من فرق سابقة رخص له في الامتحان حتى يتم نجاحه .
الفرقة عدد الفرص عدد الفرص من الخارج
الأولى فرصتان ــــــــــ
الثانية فرصتان فرصة واحدة
الثالثة فرصتان فرصتان
الرابعة
فرصتان فرصتان
اقل من نصف عدد المواد يرخص للطالب بالامتحان من الخارج حتى يتم نجاحه
3- الاعتذار عن عدم دخول الامتحان :
أ. الأعذار المرضية :
1. يكون النظر في الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة , ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعي أو مستشفى الطلبة في الحالات التي تحتاج إلى استشارة .
- وبالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارهم
عميد الكلية.
- وتعرض على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة , ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وان يكون موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه .
- كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد .
- ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.
2. يقدم طلب الاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه , ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ , ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول , ولا يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هذين الطريقين .
3. تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب , بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية , كما تخطر في اليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك .
4. يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطلبة , ولجان النظام , والمراقبة , والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحان بوقت كاف .
5. إذا كان المرض أثناء الامتحان , يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .
6. إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلى اقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فورا بذلك مع شهادة بإسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه , وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلى اللجنة للنظر في الحالة المرضية .
7. لا يجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد .
8. لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية .
9. يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية .
10. لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسة , تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة وذلك طبقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
ب. الأعذار الاجتماعية :
- يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحا لهذا العذر مصحوبا بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه , ولا يعتد في ذلك بأي أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية .