خدمات طلابية - خدمات طلابية

فهرس المقال

4- أحكام عامة :
يكون تقدير الأسباب التي تدعو إلى وقف القيد أو الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة كل في حدود اختصاصه , بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حده .

ثالثا : بطاقة التأمين الصحي
لكل طالب الحق في الحصول علي بطاقة التأمين الصحي من إدارة شئون الطلاب بالكلية وبناءً علي هذه البطاقة يمكن أن يعالج الطالب مجاناً بمستشفي الطلبه بالجامعة ومقرها مجمع الخدمات الطلابية أمام كلية التربية.
كيفية الحصول علي بطاقة التأمين الصحي:
(1) التقدم إلي إدارة شئون الطلاب بالكلية وتسليم صورة شخصية للطالب.
(2) تسديد إيصال الخزينة بمبلغ جنيه وأربعون قرشاً ( تدفع مرة واحدة).
(3) يتسلم الطالب البطاقة الصحية من موظف الفرقة المختص بإدارة شئون الطلاب.

رابعا : مكافأت التفوق

وتجدد المكافأة كلما توفر شرطها وفقاً لما هو موضح أعلاه ويكون صرف المكافأة علي أقساط شهرية خلال العام الدراسي (من شهر أكتوبر حتي شهر مايو).

خامسا: إجراءات إعادة رصد درجات الطلاب بعد إعلان النتائج:
الإجراءات التي تتبع لمراجعة رصد درجات الطلاب بعد إعلان النتائج:
o يقوم الطالب بالتقدم لقسم شئون الطلاب بملء نموذج طلب مراجعة رصد الدرجات المعد من قبل إدارة الكلية لهذا الغرض باسم السيد الأستاذ الدكتور/عميد الكلية .
o يتم عرض هذه الطلبات علي أ.د/ عميد الكلية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.
o يقوم السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية (رئيس عام الإمتحانات) أو ما ينوب عنه (أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب) بإحالة هذه الطلبات الي السادة رؤساء الكنترولات المختصة والمعنية.
o يقوم السادة رؤساء وأعضاء الكنترولات المختصة بالنظر في الطلبات المقدمة وفحص كراسات الإجابة والتأكد من صحة تصحيح جميع الأجزاء الواردة بها وصحة تجميع هذه الأجزاء الفرعية للإجابة علي السؤال والمجموع الكلي لإجابة الأسئلة بجزئياتها ورصدها في المكان المختص للورقة (الغلاف) والتأكد من صحة توقيع السادة الأساتذة المصححين والتأكد من مطابقة وجمع درجات الشفوي والعملي.
o يقوم أ.د./رئيس الكنترول بملء طلبات مراجعة رصد الدرجات المقدمة إليه (بالجزء المخصص لنتيجة المراجعة) لبيان مطابقة النتيجة من عدمه ثم توقيع رئيس الكنترول علي هذا الطلب.
o يتم إفادة الطالب بنتيجة الإلتماس خلال أسبوعين من تقديم طلب الإلتماس.
في حالة وجود حالات:
(أ) مطابقة: يوقع أ.د/ رئيس الكنترول المختص بصحة النتيجة المعلنة كما هي مدونة بالكشوف المختصة مع الكشوف المعلنة للطلاب بقسم شئون الطلاب.
(ب) غير مطابقة: يتم العرض علي أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ثم علي أ.د/ عميد الكلية وبعد الموافقة يتم تصحيح النتيجة في الكشوف المعلنة وإخطار الطالب بنتيجة الالتماس.

سادسا : نظام مسائلة الطلاب
الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية الإمتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
يعتبر مخالفة تأديته كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلي الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخري التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام الإمتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في إمتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجامعات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص ثابت من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الإشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.
• كما أن كل طالب يرتكب غشاً في إمتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الإمتحان ويحرم من دخول الإمتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الإمتحان ويحال إلي مجلس التأديب.
• أما في الأحوال الأخري فيبطل الإمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش والعقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهةً أو كتابةً.
2- الإنذار
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الإمتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء إمتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الإمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسي أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة لا تزيد عن فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخري.
• ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحان في جامعات جمهورية مصر العربية.
• ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
• ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار.

والهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
• الأساتذة والأساتذة المساعدين ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
• عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثماني الأولي المبينة في المادة السابقة. وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشي منه عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة، علي أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة علي مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة، وعلي رئيس الجامعة بالنسبة إلي غير ذلك من العقوبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
• رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلي مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتي اليوم المحدد لمحاكمته.
سابعا: صندوق التكافل الإجتماعي*
1- تقدم إدارة رعاية الطلاب بالكلية إعانات للطلبة ذو الدخل المحدود و تقدم الإعانات في صورة متعددة
2- إعانات مالية لتخفيض المصروفات الدراسية .
3-شراء الكتب الدراسية .
4- علاج أو أجهزة تعويضية
5-شراء نظارات طبية أو ملابس .
6- المساهمة في يوم المدينة الجامعية .

مواقع ذات صلة

خريطة الوصول

بيانات الاتصال

شارع كليةا لآداب القديمة - المنصورة - محافظة الدقهلية

 2208036 050

  kinddean@mans.edu.eg

عدد الزيارات
1567169

زيارات اليوم

276